السيد السيستاني

327

منهاج الصالحين

عمدا محضا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساويا ، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها . ويرث الدية كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث منها الأخ والأخت للأم ، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها . مسألة 976 : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية إلى الورثة ، بل تصرف في وجوه البر عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال ، والأظهر الوجوب . الأمر الثالث - الرق مسألة 977 : الرق مانع من الإرث في الوارث والمورث ، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض له . الأمر الرابع - الولادة من الزنى مسألة 978 : لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني ، ومن يتقرب به ، فلا يرثهم كما لا يرثونه ، وفي ثبوت التوارث بينه وبين أمه الزانية ومن يتقرب بها وعدمه قولان ، أقواهما العدم . مسألة 979 : إذا كان الزنى من أحد الأبوين دون الآخر ، بأن كان